السيد صادق الحسيني الشيرازي
50
بيان الأصول
2 - حكمان شرعيّان كلّيان بينهما عموم مطلق من حيث الأثر الشرعي ، كخيار المجلس والغبن ، فلو انفضّ المجلس وكان في البيع غبن - شكّ فيه انّه ممّا يتغابن به عرفا أم لا - فهل يستصحب مطلق الخيار ؟ . 3 - حكمان شرعيّان جزئيان ، بينهما عموم من وجه من حيث الأثر الشرعي ، كالرطوبة المشتبهة بين البول والمني ، فإذا اغتسل أو توضّأ هل يستصحب مطلق الحدث أم لا ؟ . 4 - حكمان شرعيّان جزئيّان ، بينهما عموم مطلق من حيث الأثر الشرعي ، كنجاسة إناء بالدم ، يحتمل أن يكون نجاسة ولوغ - حيث انّ نجاسة الدم أثرها الشرعي الغسل بالماء فقط ، والولوغ بالماء والتراب جميعا - سواء من القسم الثاني ، لتردّد النجاسة الواحدة بينهما ، أم من القسم الثالث ، للعلم بنجاسة الدم ، واحتمال الولوغ أيضا ، فهل يستصحب كلّي النجاسة لترتيب آثار الجامع ؟ . حصر الأقسام ووجهه وإنّما حصرنا الأقسام في العام المطلق ومن وجه في الحكم الشرعي ، دون الموضوع ذي الأثر الشرعي ، ودون الحكمين الشرعيين الذين بينهما تباين أو تساوي ، لكون الموضوع المردّد قد ذكر سابقا ، والتساوي والتباين لا يختلفان في الأثر . امّا التساوي : فلا فرق بين الفرد والجامع ، بل إطلاق الجامع في الفردين المتماثلين مسامحة ومجاز . وامّا التباين : كالوجوب والحرمة ، فلا أثر لاستصحاب الجامع ، لأنّه امّا فاعل أو تارك ، ولا ثالث لهما . ان قلت : الأثر عدم الإباحة ، للعلم الإجمالي بأحد إلزامين : فعلي أو